السيد محسن الحكيم
13
مستمسك العروة
بل يجب الاستئجار عن المجنون إذا استقر عليه حال إفاقته ثم مات مجنونا . ( مسألة 5 ) : لا تشترط المماثلة بين النائب والمنوب عنه في الذكورة والأنوثة ، فتصح نيابة المرأة عن الرجل ( 1 ) ،
--> ( * 1 ) تقدم التعرض له في صفحة : 13 : من الجزء : 10 من هذه الطبعة .